الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
178
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
اللّه ؛ بمنزلة الايجاب أو القبول المقدم . ولكن يبعده عدم تعيين المهر إلّا بعده ، مضافا إلى أنّ صاحب الوسائل ، رواه بعينه في أبواب المهور هكذا : أنا يا رسول اللّه زوجنيها . « 1 » * * *
--> ( 1 ) . الوسائل 15 / 3 ، الحديث 1 ، الباب 2 من أبواب المهور .